محامي محمد النجار: السرقة في الطريق العام ووسائل النقل تصل عقوبتها إلى المؤبد
قال المحامي محمد النجار، إن المادة 384 من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وكان أحدهما حاملاً سلاحاً، أو إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وبطريق الإكراه، أو إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً، أو إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً، وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
جاءت تصريحات النجار لصحيفة الإمارات اليوم في تحقيق صحفي حول سرقة المقتنيات من المركبات في الدولة
