Table of Contents
Toggleيوضح المحامي محمد النجار خدمة تدبير وهي صورة من صور تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص وهي عبارة عن مكاتب عمالة في أبو ظبي تم ترخيصها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات يكمن دورها في استقدام العمالة المنزلية من خارج الدولة إلى الإمارات تحت إشراف الوزارة ، وتقوم بعرض هذه الخدمات للمواطنين و المقيمين بما يتوافق مع معايير العملاء كما توفر هذه الخدمة نوعين من العمل :
يكون دوامًا بنظام الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر لدى صاحب العمل ، وتكون العمالة المساعدة على كفالة المكتب أو صاحب العمل.
تكون بعقد مؤقت أو دائم وتكون أيضًا الكفالة فيه على صاحب العمل أو المكتب.
يقع مركز تدبير في مختلف إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة وفيما يلي أماكن تواجد مركز تدبير أبو ظبي :
مزيد مول، الخالدية، مدينة زايد الصناعية، منطقة الوزارات والباهية وغيرها.
النظافة المنزلية ، مربية منزلية ، الحراسة الأمنية ، السائق ، طبّاخ ، مندوب خاص ، راعي ، بحار، مدرس خاص ، مزارع ، بستاني ، مدرب خاص ، ممرض خاص ، سايس ، صقّار ، مندوب خاص ، مضمر.
يجب أ ننوّه هنا أن هناك بعض المهن التي تخضع لبعض الشروط و الضوابط مثل :
يتعين على صاحل العمل أو الطلب أن يكون رب الأسرة و لديه أطفال ، عليه أن يقوم بتقديم ملكية المنزل ، وشهادة إثبات الدخل للتأكد من حالته المادية التي تمكنه من تحمل نفقات و مصاريف العمالة المساعدة.
باقة التوسُّط ، باقة التشغيل المؤقت لمدة ستة أشهر ، باقة التشغيل المؤقت لمدة سنتين ، باقة التشغيل المرن.
أُطلق عليها باقة ” التوسط” لأن مكتب ” تدبير أبو ظبي” يقوم بدور الوسيط بين العمالة القادمة من الخارج وبين صاحب العمل أو صاحب الطلب في أبو ظبي أو الإمارة المعنية.
تختلف تكاليف استقدام العمالة من الخارج في باقة توسُط باختلاف الجنسية – مع العلم أن هذه التكاليف غير شاملة رسوم الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار التأشيرات والإقامة والفحص الطبي وغيرها – وتم تحديدها بحد أقصي كالآتي:
إندونيسيا وسيريلانكا :
15.000 درهم إمارتي
نيبال :
14.500 درهم إماراتي
الهند :
12.000 درهم إمارتي
بنغلاديش:
7.000 درهم إمارتي
الفليبين:
14.000 درهم إمارتي
أثيوبيا:
5.000 درهم إمارتي
كينيا و أوغندا :
6.500 درهم إمارتي
هي عبارة عن باقة تشغيل مؤقت توفر عمالة منزلية مسجلة على مركز ” تدبير” تنتهي بالانتقال ، يقوم فيها مكتب ” تدبير” بتقديم خدمة منزلية لمدة ستة أشهر فقط، يمكن انتقال العمالة المساعدة إلى عمالة مقيمة لدى صاحب العمل أو الأسرة قبل انتهاء الستة أشهر ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر تغيير هذه الخدمة ؛ شريطة موافقة الأطراف المعنية.
الفلبين وأندونيسيا
تكلفة نقل الكفالة: 8.000 درهم إماراتي
التكلفة الشهرية: 2.500 درهم إماراتي
سريلانكا
تكلفة نقل الكفالة: 8.000 درهم إماراتي
التكلفة الشهرية: 2.200 درهم إماراتي
نيبال والهند
تكلفة نقل الكفالة: 6.000 درهم إماراتي
التكلفة الشهرية: 2.250 درهم إماراتي
بنغلاديش
تكلفة نقل الكفالة: 4,500 درهم إماراتي
التكلفة الشهرية: 2,250 درهم إماراتي
اثيوبيا وأوغندا
تكلفة نقل الكفالة: 3,500 درهم إماراتي
التكلفة الشهرية: 2,300 درهم إماراتي
كينيا
تكلفة نقل الكفالة: 3,500 درهم إماراتي
التكلفة الشهرية: 2,250 درهم إماراتي
هي عمالة مسجلة على مركز تدبير أبو ظبي للعمل المؤقت لمدة سنتين ؛ ولكن على خلاف العمالة المؤقتة لمدة ستة أشهر ، هذا النوع من العمالة لا يُمكن فيه الانتقال من عمالة مؤقتة إلى عمالة مقيمة لدى صاحب العمل أو الأسرة .
تحددت تكاليف هذه الباقة كالتالي :
الفلبين وأندونيسيا: 2.500 درهم إماراتي
سريلانكا ، اثيوبيا وأوغندا: 2.300 درهم إماراتي
نيبال ، الهند ، كينيا ، وبنغلاديش: 2.250 درهم إماراتي
هي عمالة توفرها خدمة مركز” تدبير” ، والتي تختلف تكاليفها باختلاف ساعات العمل المحددة دون التقيّد بجنسية ما حيث تشمل هذه الباقة كل الجنسيات :
4 ساعات يوميًا : 120 درهم إماراتي
8 ساعات يوميًا : 200 درهم إمارتي
أسبوع: 1.120 درهم إماراتي
شهر : 3.500 درهم إمارتي
6 أشهر : 3.250 درهم إمارتي شهريًا
سنة : 3.000 درهم إمارتي شهريًا
تقع مسئولية الأنظمة واللوائح المحدةة لحقوق وواجبات عمال الخدمة المساعدة على عاتق وزارة الموارد البشرية والتوطين بدلاً من وزارة الداخلية.
يقنن وينظم القانون الجديد أربعة محاور رئيسية
الحقوق و الامتيازات
شروط وضوابط عقود العمل
مكاتب استقدام العمالة ” تدبير”
تتحدد الضوابط والالتزامات بين كل من صاحب العمل و العمالة المساعدة بناءًا على نص القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 كالتالي :
*يتعين على صاحب العمل أو طالب الخدمة أن يقدم للعمالة المساعدة المستقدمة من الخارج كافة المعلومات عن طبيعة العمل وظروفه و شروطه بما فيها من حقوق وواجبات العامل ، أيام العطلة ، الإجازات السنوية، أوقات الراحة، التأمين ،الإجازات المرضية ،و الأجور . كما يتعين على صاحب العمل أن يُبلّغ العمالة المساعدة ببإلتزاماته أثناء آداء العمل فضلًا عن احترام خصوصية صاحب العمل.
*ومن واجبات صاحب العمل أنه يتعين عليه ألا يجبر على العمالة الستعدة أو يفرض عليها أداء نوعية عمل معينة أو تقديم خدمة ما غير المتفق عليها في عقد العمل .
*من حق صاحب العمل إبلاغ الوزارة إذا تغيّب العامل المساعد عن الحضور إلى العمل خلال 48 ساعة أو 5 أيام كحد أقصى دون إشعار مسبق منه لصاحب العمل.
يمكنكم الاطلاع على نص القاون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 المنظم لحقوق وواجبات العمالة المساعدة من خلال الرابط التالي:
What's App