Table of Contents
Toggleيوضح المحامي محمد النجار حضانة الطفل ، وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، هي رعاية الطفل في كل أحواله ويُمنح هذا الحق للأم البيولوجية ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون هذا القرار في مصلحة الطفل في المقام الأول، ولكن هذا الحق لا يسلب من الأب حق الولاية والإنفاق على متطابات الأطفال وإعالتهم ماديًا بداية من توفير المسكن ، توفير الغذاء، الإنفاق على دراستهم ، وكذلك الرعاية الطبية لهم فضلًا عن غيرها من متطلبات الحياة بما يضمن للأطفال حياة كريمة.
من أبرز الخطوات التشريعية التي تم تطبيقها في سوق العمل الإماراتي صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة،إلى جانب مجموعة من القرارت المتعلقة بنماذج العقود المعتمدة ، منح تصاريح جديدة للعمال للنتقال إلى وظيفة جديدة ، حالات انتهاء العمل وغيرها من الحالات .
تنتهي حضانة الأم لأطفالها – بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية-مع بلوغ الإبن 11 سنة و الإبنة 13 سنة ؛ وأحيانًا تكون هناك بعض القرارت الاستثنائية التي تُمنح للحاضن مثل مد فترة الحضانة لمصلحة الإبن حتى يبلغ والابنة حتى تتزوج ،ولكن بشرط أن تقدم الحاضنة أويقدم الحاضن ما يثبت حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،والسجل الصحي.
يجب أن ننوه أن الحضانة تُمنح للأم البيولوجية ؛ ولكن مع توافر الشروط التالية في الأم الحاضنة :
كما يحق للأب أن يطالب بحضانة الإبن إذا لاحظ أن تربية الأم قد أثرت سلبًا على شخصية الإبن ورجولته وجعلت منه شخصًا ليّنًا ؛ حتى يصبح متحملًا للمسؤولية ، ويرجع هذا القرار إلى القاضي في مثل هذا الحالات.
تأتى الأم البيولوجية في المقام الأول لحضانة الطفل ثم ببقية المحارم من النساء من ناحية الأم ثم الأب بالرتيب التالي :
تنتقل الحضانة إلى الرجال -إذا لم يكن من النساء من تكن مؤهلة للحضانة- وتكون للجد الصحيح الأولوية ثم الأخوه بحسب ترتيب استحقاق الإرث.
ثم تنتقل الحضانة إلى الرجال غير العصبات إذا لم يصلح أحد من رجال العصبات لحضانة الأطفال وترتيبهم كالتالي :
** في حالة حدوث نزاع بين الأب والأم وغادرت الأم منزل الزوجية -ولا زال الزواج قائمًا- يحق لكل من الأم و الأب المطالبة بضم الأولاد ، وللقاضي القرار في مثل هذا الحالات بما فيه المصلحة للأبناء وأراد كل منهما المطالبة بحضانة الطفل
** لا يجوز لكل من الأم الحاضنة أو الأب الحاضن السفر بالأبناء خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًّا ، وإذا حدث و سافر أحدهم بالمحضون دون علم الطرف الآخر يقع ذلك تحت بند الاختطاف ويترتب عليه عواقب قانونية خطيرة.
وإذا شك أحد الطرفين في إحتمالية سفر الأبناء خارج البلاد ؛ فيتعين عليهم طلب الحصول على حظر السفر لمنع الأبناء من مغادرة المطار.
وفي حال حدوث نزاع بين الأم والأب حول هذا الموضوع يفصل القاضي في هذا النزاع بناءًا على ما ورد في المادة 151 كالآتي :
لا يجوز للأب إذا كان هو الولّل على الطفل أن يسافر بالطفل في فترة الحضانة إلا بإذن خطي من الحاضنة
إذا كانت الحاضنة ليست الأم البيولوجية للطفل فلا يحق لها أن تسافر بالطفل إلا بإذن خطي من الولّي
إذا سافر الأب -لا يحق إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة –إلا إذا كان هذا السفر بغرض الاستقارا ولا يشكل ضررًا على الأم ، وتكون النسافة بين البلدين بعيدة لدرجة أنها تمثل مشقة وصعوبة في رؤية المحضون والعودة بوسائل النقل العامة .
What's App